كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

و"المؤمن" حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إِلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.
والجاهل (١) غير مراد، ثم المخصوص حجة.
والسبيل (٢) عام.
والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإِيمان [أو] (٣) الاجتهاد: لا ضرورة إِليه فلا يقبل.
وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إِطلاقها لمن عرف الهدى أولاً، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس (٤) شرطًا في المشاقة، فإِن من تبين له صدق الرسول (٥) وتركه فقد شاقه ولو جهلها.
وقول الإِمامية: "المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق (٦) " خلاف (٧) الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (٨)، ولا دليل (٩) لهم على
---------------
(١) جواب عن اعتراض مقدر: إِن لفظ "المؤمنين" عام في كل مؤمن عالم وجاهل، والجهال غير داخلين في الإِجماع المتبع، فالآية غير دالة عليه.
(٢) جواب اعتراض مقدر: السبيل مفرد لا عموم له، فلا يقتضي اتباع كل سبيل.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) في (ح) و (ظ): ليست.
(٥) نهاية ٥٠ أمن (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٠٨.
(٧) في (ب) و (ظ): فخلاف.
(٨) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بالضرورة.
(٩) نهاية ١٠١ من (ح).

الصفحة 372