كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

العصمة.
وما قيل من "أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إِلا الإِجماع، فيلزم الدور" ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح (١) وهو خلاف العقل.
وأيضاً: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه) (٢)، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف.
واعترض: عدم الرد إِلى الكتاب والسنة عند الإِجماع إِن بني الإِجماع على أحدهما فهو كاف، وإِلا ففيه تجويز الإِجماع بلا دليل.
ثم: لا نسلم عدم الشرط؛ فإِن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإِجماع (٣) سابق.
رد الأول: بأن الإِجماع إِن احتاج إِلى مستند فقد يكون قياسًا.
والثاني: مشكل جدًا، قاله الآمدي (٤).
---------------
(١) في (ب): بالمرجوع.
(٢) سورة النساء: آية ٥٩: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً).
(٣) في (ب) و (ظ): لا إِجماع. وانظر الإِحكام للآمدي ١/ ٢١٨.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢١٨.

الصفحة 373