كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

صحة بعض لفظها.
ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة.
وأجاب القاضي (١) (٢) وأبو الخطاب (٣) وابن عقيل -أيضًا-: بأن الإِجماع مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع.
وقد قال (٤) الحلواني من أصحابنا [ما (٥) ذكره ابن عقيل (٦) وغيره]: تثبت (٧) مسائل أصول الفقه بالظن، ولا يفسق المخالف، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وخالف بعض الأشعرية -وهو ابن اللَّبَّان (٨) - في
---------------
(١) انظر: العدة/ ١٦١ ب.
(٢) نهاية ١٠٤ من (ح).
(٣) انظر: التمهيد/ ١٣٣ ب.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٧٣.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: الواضح ٢/ ٧٧أ، ١٩٦ ب، والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى/ ٢٧٣.
(٧) في (ظ): "ثبت" بدون نقط.
(٨) هو: أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد الأصفهاني، أخذ الأصول عن أبي بكر الباقلاني، وتوفي بأصفهان سنة ٤٤٦ هـ.
من مؤلفاته: روضة الأخبار، ودرة الغواص في علوم الخواص.
انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ١٤٤، واللباب ٣/ ٦٥، وتبيين كذب المفترى=

الصفحة 388