كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

[وذكر بعض أصحابنا (١) أن أجود الأدلة الإِجماع الثاني (٢)].
واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.
رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (٣) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.
قالوا: (تبيانًا لكل شي) (٤)، (فردوه إِلى الله والرسول) (٥)، (فحكمه إِلى الله) (٦)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (٧) (٨).
رد: لا يلزم (٩) أن لا يكون الإِجماع تبيانًا ولا حجة عند التوافق، ثم يلزم عليه السنة.
---------------
(١) انظر: البلبل/ ١٢٩.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) نهاية ٥٢ أمن (ب).
(٤) سورة النحل: آية ٨٩: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء).
(٥) سورة النساء: آية ٥٩: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول).
(٦) سورة الشورى: آية ١٠: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلى الله).
(٧) سورة الأعراف: آية ٣٣: (قل إِنما حرم ربي الفواحش) إِلى قوله: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
(٨) نهى كل الأمة عن القول على الله بغير علم، وذلك يدل على تصوره منهم، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبًا للقطع.
انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٠٢.
(٩) هذا جواب عن الاستدلال بالآية الأولى.

الصفحة 390