كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

رد: بأن الإِجماع لم يكن حجة في زمنه عليه السلام.
قالوا: كغيرهم من الأم قبل النسخ.
ورده أبو الخطاب (١) وغيره من أصحابنا وغيرهم: بأنه لا دليل عليه (٢). وتوقف (٣) فيه ابن الباقلاني وأبو المعالي.
---------------
=١/ ١٨٨ - ١٨٩، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٦٩ - ٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٤، وابن عدي والطبراني على ما في التلخيص الحبير ٤/ ١٨٢، وفيه -أيضاً- ٤/ ١٨٢ - ١٨٣: (وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح. وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون -انظر: الإِحكام/ ١٠١١ وما بعدها، ١٢٦٥، وملخص إِبطال القياس/ ١٤ - قال: وادعى بعضهم فيه التواتر، وهذا كذب، بل ضد المتواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث، فكيف يكون متواتراً. وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجه من وجه صحيح. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحاً. وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، وكلاهما لا يصح). وانظر: المعتبر/ ١٤ أ- ١٥أ.
(١) انظر: التمهيد/ ١٣٥أ.
(٢) يعني: لم يرد في حقهم من الدلالة الدالة على الاحتجاج بإِجماعهم ما ورد في علماء هذه الأمة، فافترقا. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢١١.
(٣) حكى أبو المعالي عن ابن الباقلاني أنه توقف، وأما أبو المعالي فقد توقف إن=

الصفحة 397