كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قال بعض (١) أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو، والأشبه: يعتبر هو والأصولي (٢)؛ لتمكنهما من درك الحكم بدليله، قال: والخلاف بناء على تجزؤ الاجتهاد، قال: ويعتبر في إِجماع كل فن قول أهله.
لنا: لا يمكنه إِقامة الدليل، ويلزمه التقليد كغير المكلف والكافر، ولأنه لو اعتبر لم يتصور إِجماع.

مسألة
ولا بكافرِ عند من كَفَّره (٣).
ولا بفاسق باعتقاد أو فعل عند القاضي (٤) وابن عقيل (٥)؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلَّد في فتوى كالكافر والصبي (٦).
وعند أبي الخطاب (٧): يعتد به؛ لأنه مجتهد من الأمة، فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله [تبعًا] (٨)
---------------
(١) انظر: البلبل/ ١٣٠.
(٢) في (ب): والأصول.
(٣) في (ظ): كفر.
(٤) انظر: العدة/ ١٧١ ب.
(٥) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء/ ٨.
(٦) نهاية ٥٣ أمن (ب).
(٧) انظر: التمهيد/ ١٣٥ ب.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).

الصفحة 399

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text