كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وقال الجُرْجاني الحنفي: إِن لم يسوغوا (١) اجتهاد المخالف -كالمتعة- (٢) انعقد، وإلا فلا، كالعول. (٣) (٤)
وفي الروضة (٥) والآمدي (٦) وغيرهما: الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد.
---------------
(١) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧، والعدة/ ١٦٨ ب، والمسودة/ ٣٣٠. وحكي هذا القول -أيضًا- عن الرازي الحنفي، فانظر: أصول الجصاص/ ٢٢٤ ب، وأصول السرخسي ١/ ٣١٦، وكشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٧.
(٢) روي عن ابن عباس أنه كان يقول بإِباحتها، وأنكر عليه ذلك بإِثبات تحريمها ونسخ إِباحتها، أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ١٢/ ٣٣٣، ٩/ ١٦٦) ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٨، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ٢٠٩ - ٢١٠. وانظر: فتح الباري ٩/ ١٦٨. وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن القول بإِباحتها، أخرجه البخاري وغيره، فانظر: فتح الباري ٩/ ١٦٧، ١٧١، وسنن الترمذي ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وسنن البيهقي ٧/ ٢٠١ وما بعدها.
(٣) قال ابن عباس: الفرائض لا تعول، أخرجه البيهقي في سننه ٦/ ٢٥٣، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ١٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣ من طرق. وقد جوز وسوغ هذا الخلاف، يقول الزهري: وأيْمُ الله لولا أنه تقدمه إِمام كان أمره على الورع -يعني عمر؛ فإِنه قال بالعول- ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. فانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٥٣، والمحلى ١٠/ ٣٣٣.
(٤) نهاية ١٠٨ من (ح).
(٥) انظر: روضة الناظر/ ١٤٢.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥.

الصفحة 405