كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

ورجعوا (١) إِليهم.
رد: إِنما جوزوه مع اختلافهم.
وأما اعتبار الفضيلة فتوجب رد الأنصار مع المهاجرين، وغير العشرة (٢) معهم.

مسألة
إِجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافًا (٣) لمالك، فقال بعض (٤) أصحابه بظاهره زمن الصحابة، [وقيل]: (٥) والتابعين، وقيل: ومن يليهم،
---------------
=الإِحكام للآمدي ١/ ٢٤٠.
(١) فقد أخرج ابن سعد في طبقاته ٧/ ١/ ١٣٨: ... عن خالد بن رياح أن أنس بن مالك سئل عن مسألة، فقال: عليكم مولانا الحسن فاسألوه، فقالوا: يا أبا حمزة، نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن، فقال: إِنا سمعنا وسمع، وحفظ ونسينا.
وأخرج -أيضاً- ٦/ ٥٤: أن رجلاً جاء إِلى ابن عمر، فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير؛ فإِنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض.
(٢) وهم: الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي عبيدة عامر بن الجراح. انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة.
(٣) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤١، ومختصره ٢/ ٣٥، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٣٤، ومفتاح الوصول/ ١٢٠.
(٤) نهاية ١٠٩ من (ح).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

الصفحة 410