كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وقيل أراد فيما طريقه النقل، واختار ابن عقيل مثله (١) في كتابه "النظريات الكبار"، وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.
لنا: ما سبق (٢)
قالوا: لا يجتمعون إِلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر.
رد: بمنعهما؛ فإِن الصحابة بغيرها أكثر، ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس.
ثم: المفضول معتبر مع الفاضل.
ولا حجة في فضلها ونفيها (٣) للخبث (٤)، بدليل مكة.

مسألة
قول الخلفاء الأربعة ليس بإِجماع ولا حجة -مع مخالفة صحابي لهم- عند أحمد (٥) وعامة الفقهاء.
---------------
(١) يعني: أن إِجماعهم حجة فيما طريقه النقل، ولا يكون حجة في باب الاجتهاد.
انظر: المسودة/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٢) من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فهي متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها، وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين، فلا يكون إِجماعهم حجة.
انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٣.
(٣) نفي المدينة للخبيث: ورد في حديث الرسول، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٠ - ٢١ من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٠٠٥ - ١٠٠٧ من حديث أبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت.
(٤) في (ظ) الخبث.
(٥) انظر: العدة/ ١٨٠أ، والتمهيد/ ١٣٤ ب.

الصفحة 411