كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

يجوز، واختارها (١) أبو حفص (٢) البرمكي وغيره من أصحابنا، وبعض الشافعية (٣).
ولا يلزم (٤) الأخذ بقول أفضلهم، وعجب أحمد (٥) من قائل ذلك.
وفي مقدمة روضة الفقه (٦) لبعض أصحابنا: إِذا اختلفوا -وفي
---------------
(١) انظر: العدة/ ١٨٠ ب، والتمهيد/ ١٣٥أ، والمسودة/ ٣٤٠.
(٢) هو: عمر بن أحمد بن إِبراهيم، فقيه زاهد، حدث عن ابن الصواف، وصحب أبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، وعمر بن بدر المغازلي، توفي ببغداد سنة ٣٨٧ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٥٣، والمنهج الأحمد ٢/ ٧٣.
(٣) جاء في العدة / ١٨٠ ب: فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إِذا خالفه غيره رواية واحدة، وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة لا تجوز لنا مخالفته -وإن خالفه غيره من الصحابة- وقد أومأ إِليه أحمد ... قال أبو حفص البرمكي: إِذا روي عن أحد الخلفاء شيء، وروي عن غير الخلفاء ضده، فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء.
وجاء في المسودة/ ٣٤٠: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الأربعة على غيرهم في أصح الروايتين، وفي رواية أخرى: يقدم، واختار الأول أبو الخطاب، وزعم أن المسألة رواية واحدة، وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال: لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه، ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه، ثم قال: وقد أومأ صاحبنا إِلى أنه لا يجوز خلافه، وليس كذلك، وإنما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني؛ فإِنه هو الذي حكي لأحمد وأنكره، وانظر: التمهيد/ ١٣٥ أ.
(٤) نهاية ٥٤ ب من (ب).
(٥) انظر: العدة/ ١٨٠ ب، والمسودة/ ٣٤٠ - ٣٤١.
(٦) قال المرداوي في التحبير ١/ ١٣ أ: (الروضة في الفقه لا نعلم مصنفها وقيل: إِنها=

الصفحة 413