كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

(ش). (١)
وقال داود (٢) وأبو (٣) هاشم (٤): ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن الباقلاني (٥) وأبو المعالي، وذكره الآمدي (٦) عن الشافعي (٧)، وقاله ابن عقيل في فنونه، واختاره (٨) (٩) ابن أبي هريرة (١٠) إِن كان حكماً (١١) لا فتيا (١٢).
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٣٣٥.
(٢) انظر: التبصرة/ ٣٩٢، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.
(٣) في المعتمد/ ٥٣٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، والتمهيد ١٤٠١ ب: يقول أبو هاشم: هو حجة وليس بإجماع.
(٤) نهاية ٤٤ أمن (ظ).
(٥) انظر: البرهان/ ٦٩٩، ٧٠١.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.
(٧) نهاية ٥٦ أمن (ب).
(٨) انظر: التبصرة/ ٣٩٢، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.
(٩) نهاية ١١٣ من (ح).
(١٠) هو: أبو علي الحسن بن الحسين، أحد أئمة الشافعية، درس ببغداد، وتوفي سنة ٣٤٥ هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١١٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٥٦، ووفيات الأعيان ١/ ١٥٨، وتذكرة الحفاظ/ ١٨٥٧، ومرآة الجنان ٢/ ٣٣٧، والبداية والنهاية ١١/ ٣٠٤، وطبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٧٢، وطبقات الشافعية للعبادي/ ٧٧.
(١١) في (ب) و (ظ): "إِن كان فتيا لا حكمًا". بعد تعديل ممن قرأ النسختين.
(١٢) فيكون إِجماعًا وحجة إِن كان فتيا.

الصفحة 427