كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (١) يأتي (٢) في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة: "كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.
قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروِّي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وَقَّر، أو هاب.
رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة -رضي الله عنهم- مع طول بقائهم.
واعتقاد الإِصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.
واختار أبو الخطاب (٣) والجبائي (٤) والآمدي (٥) وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (٦)، للزوم اتباع الحكم.
رد: هذا لا يمنع من إِبداء الخلاف، كما قيل لعمر (٧) وغيره في قضايا.
---------------
(١) في (ظ): وكذلك.
(٢) انظر: ص ٥٨٤، ٥٨٦ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.
(٤) انظر: المعتمد/ ٥٣٣، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٣.
(٦) يعني: العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عنها دون الحكم.
(٧) فقد اعترض عليه علي حين أمو برجم المجنونة التي زنت. خرجه أبو داود في سننه ٤/ ٥٥٨ - ٥٥٩ من حديث ابن عباس، والدارقطني في سننه ٣/ ١٣٨ - ١٣٩، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩ وقال: هذا حديث صحيح على=

الصفحة 428