كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

انقراضه لظاهر الآيات (١)، والأصل عدم رجوعهم، ثم: (٢) إِن رجعوا فلم يدم الخطأ، وعصمتهم عن (٣) دوامه.
قالوا: (لتكونوا شهداء على الناس) (٤)، ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم.
رد: بأنهم من الناس، وبأنهم شهداء [الله] (٥) على غيرهم لأنه صواب، وبأن (٦) من قبل قوله على غيره فهو أولى، ثم: المفهوم هنا ليس بحجة.
قالوا: خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد (٧)، وأن حد الخمر ثمانون (٨)، وعمر (٩) خالف أبا بكر -رضي الله عنهم- في قسمة
---------------
(١) الدالة على حجية الإِجماع، كقوله تعالى: (... ويتبع غير سبيل المؤمنين ...)، ذم بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم. انظر: المسودة/ ٣٢٢.
(٢) في (ظ): وإن.
(٣) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): من.
(٤) سورة البقرة: آية ١٤٣: (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) في (ظ): ولأن.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٢٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٨، وابن حزم في الإِحكام/ ٦٧١، وسعيد في سننه، فانظر: المعتبر/ ٨٥ أ.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣٣١ - ١٣٣٢، وأبو داود في سننه ٤/ ٦٢٢، والبيهقي في سننه ٨/ ٣١٨، وابن حزم في اللإِحكام/ ٦٦٩ - ٦٧٠.
(٩) نهاية ١١٥ من (ح).

الصفحة 432