كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد: بأنه بعيد (١)، وقيل: محال للعصمة.
ثم: يلزم (٢) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر (٣)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.
وقال بعض الشافعية (٤): إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل (٥) له (٦)، وإلا تساقطا.
قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.
رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.

مسألة
لا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافاً لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا
---------------
(١) نهاية ١٥٧ من (ب).
(٢) يعني: يلزم ما ذكرتم.
(٣) في (ح) و (ظ): لم يتغير.
(٤) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول ٢/ ٣١٥.
(٥) في (ح): القايل.
(٦) يعني: القابل للتأويل.

الصفحة 434

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text