كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (١).
وهذا التفصيل قاله (٢) عبد الوهاب المالكي (٣).
وذكر ابن بَرْهان (٤) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (٥)
واختار في الروضة (٦) والحلواني: (٧) إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (٨) قول أكثرهم (٩).
واختار [بعض أصحابنا (١٠) و] (١١) الآمدي (١٢)
---------------
=الزوج أو الزوجة -فانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وسنن الدارمي ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والمحلى ١٠/ ٣٢٦ وما بعدها- فالقول بأن لها ثلث الأصل في إِحدى المسألتين، وثلث الباقي في الأخرى: قول ثالث.
(١) انظر: التمهيد/ ١٣٩ ب.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٢٨، والمسودة/ ٣٢٨.
(٣) هو: أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أصولي أديب، توفي بمصر سنة ٤٢٢ هـ. من مؤلفاته: أوائل الأدلة، والإفادة، والتلخيص. وكلها في أصول الفقه.
انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٧، والديباج المذهب / ١٢٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٢٣.
(٤) نهاية ٤٥ ب من (ظ).
(٥) انظر: المسودة / ٣٢٧، والوصول لابن برهان / ١٦٤.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٥٠.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٢٧.
(٨) في (ظ): وهو.
(٩) انظر: المسودة/ ٣٢٧.
(١٠) انظر: البلبل/ ١٣٥.
(١١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٩.

الصفحة 440