كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (٢) الأكثر (٣) - بمخالفة (٤) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني (٥) بأدلة الإِجماع (٦).
رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (٧) لا من سيوجد.

مسألة
اتفاق عصر بعد اختلافهم إِجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (٨) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
وقيل لأبي الخطاب (٩): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإِجماع. فقال: لا (١٠) (١١) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٣٨أ، وشرح العضد ٢/ ٤١ - ٤٢.
(٢) نهاية ٥٩ ب من (ب).
(٣) انظر: المعتمد / ٥٠١، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، والمسودة/ ٣٢٤، وإرشاد الفحول/ ٨٦.
(٤) يعني: أن قول الباقين قول من قد خولف في عصرهم.
(٥) وهو القائل بأنه إِجماع.
(٦) فلو لم يكن حجة لأدى إِلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ، ودليل الإجماع يأباه.
انظر: شرح العضد ٢/ ٤١.
(٧) فالأحياء ليسوا كل الأمة.
(٨) انظر: العدة/ ١٦٥ ب، ١٦٧ أ.
(٩) انظر: التمهيد/ ١٣٧ أ.
(١٠) تكررت (لا) في (ظ).
(١١) نهاية ٤٦ ب من (ظ).

الصفحة 448