كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

لم يشرطه (١)، واختياره (٢) كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم (٣) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (٤)

مسألة
إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان (٥) له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (٦)، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلاً مقصودًا لهم.
وأطلق الآمدي (٧) الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.
---------------
(١) في (ب): من لم يشترطه.
(٢) في (ب): واختاره.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٩٠.
(٤) نهاية ١٢١ من (ح).
(٥) تكررت (كان) في (ب).
(٦) يعني: من أوصاف فعلهم.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠.

الصفحة 450

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text