كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

مسألة
اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعاً، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (١) به بعضهم (٢)]، واختاره الآمدي (٣) ومن تبعه، لأدلة الإِجماع خلافًا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (٤).
قالوا: (٥) الردة تخرجهم من أمته. (٦)
رد: يصدق (٧) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (٨)

مسألة
الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (٩) - لا يصح
---------------
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: البلبل/ ١٣٧.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣.
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٢.
(٥) نهاية ٦٠ أمن (ب).
ملاحظة: من قوله ص ٤٤٩: (السواد) إِلى هنا تكرر في (ب).
(٦) لأنهم إِن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الأمة، فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وشرح العضد ٢/ ٤٣.
(٧) في (ب) و (ظ): بصدق.
(٨) فيمتنع.
(٩) اختلف العلماء في دية الكتابي الحر، فمنهم من قال: إِنها مثل دية المسلم، ومنهم من قال: إنها على النصف، ومنهم من قال: إِنها على الثلث. فانظر: المغني ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.

الصفحة 451