كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

ووجه قول: "لا تُقبل العارضة [فيه (١)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبقَ سوى النقض.
---------------
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ب).

الصفحة 47