كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1) ووجه قول: "لا تُقبل العارضة [فيه (١)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبقَ سوى النقض. --------------- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ب). الصفحة 47