كإِخباره عن تميم (١) الداري (٢)، ومنه إِخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.
مسألة
إِذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (٣) مشاركة خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (٤) وسط الجامع أو خطيبها على المنبر- قُطِع بكذبه عند الجميع، خلافًا للشيعة. (٥)
لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإِنها (٦) تحيل السكوت عنه (٧)، ولو
---------------
(١) هو: الصحابي تميم بن أوس الداري، ذَكَر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث بها الرسول على المنبر.
انظر: الاستيعاب / ١٩٣، والإِصابة ١/ ٣٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٣٨١.
(٢) في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٢٦٢، وأبو داود في سننه ٤/ ٤٩٤، ٤٩٩، والترمذي في سننه ٣/ ٣٥٥، وابن ماجه في سننه/ ١٣٥٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٧٣، ٤١٣، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ٢/ ٢١٨).
(٣) في (ظ): في.
(٤) نهاية ١٣٨ من (ح).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤١، وشرح العضد ٢/ ٥٧.
ملاحظة: خالفت الشيعة في المسألة -واحتجوا بما احتجوا به على أنه إِذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله لايكون كذباً- توصلاً منهم إِلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على إِمامة علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل.
(٦) يعني: فإِن العادة.
(٧) يعني: السكوت عن نقله.