دليل (١) (٢) قاطع، (٣) وقول (٤) الشاهد (٥) والمفتي والطبيب.
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى (٦).
وقال أبو الخطاب (٧): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. (٨)
وأما (٩) توقفه (١٠) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (١١) أبو بكر (١٢) وعمر؛ فلأنه لا يقبل
---------------
(١) تكرر (دليل) في (ب).
(٢) نهاية ٧٠ أمن (ب).
(٣) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٠.
(٤) تكرر (قول) في (ب).
(٥) هذا نقض لقولهم.
(٦) فهي عامة.
(٧) انظر: التمهيد/ ١١١ ب.
(٨) نهاية ١٤٣ من (ح).
(٩) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه/ ٤٠٣ من حديث أبي هريرة.
(١١) في (ب) و (ظ): أخبر.
(١٢) قال الزركشي في المعتبر/ ٤٦ أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-: "حتى=