فأما (١) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (٢) وغيره هنا.
وذكر بعض (٣) أصحابنا (٤) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله -عليه السلام- فكاجتهاده، واختياره (٥): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (٦)
وذكر القاضي (٧) وأبو الخطاب (٨) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافاً لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (٩) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (١٠) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٢٣٩، ٢٩١، والبلبل/ ٤٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٧٦.
(٢) انظر: العدة/ ٨٧٥.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٣٩.
(٤) نهاية ٥٤أمن (ظ).
(٥) يعني: اختيار أبي الخطاب.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٧) انظر: العدة/ ٩٨٦ - ٩٨٧.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٧ ب.
(٩) فقد كان الناس يرجعون إِلى قولهم ويقدمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يسألونه عن شيء من ذلك.
(١٠) انظر: التمهيد / ١٤٢ ب.