كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (١):
القبول -اختاره أبو الخطاب (٢)، وقاله أبو الحسين (٣) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (٤) - لعدم علة المنع، (٥) ولما في الصحيحين وغيرهما من (٦) المبتدعة (٧) كالقدرية والخوارج (٨) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.
[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه] (٩)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (١٠) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٢٦٣، ٢٦٤.
(٢) انظر: التمهيد/ ١١٨ ب.
(٣) انظر: المعتمد/ ٦١٧ - ٦١٨.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦ - ٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٤٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٠.
(٥) نهاية ١٤٥ من (ح).
(٦) في (ظ) في.
(٧) نهاية ٧١ أمن (ب).
(٨) نهاية ٥٤ ب من (ظ).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل، وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.
(١٠) في (ح): والأكثر.

الصفحة 519