كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

مسألة
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (و).
واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (٢) وبعض الشافعية (٣): في الجرح.
ويعتبر في الشهادة (وم ش).
وعن أحمد (٤): كالرواية، اختاره (٥) أبو بكر من أصحابنا (وهـ) (٦) وابن الباقلاني. (٧)
وعنه: وفي الشهادة (٨)، اختاره (٩) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (هـ) وابن الباقلاني. (١٠)
---------------
(١) انظر: العدة/ ٩٣٤، ٩٣٥.
(٢) انظر: الكفاية/ ١٠٥.
(٣) انظر: المسودة ٢٧١.
(٤) انظر: العدة/ ٩٣٥.
(٥) في (ظ): واختاره.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٨ - ٥٩، وكشف الأسرار ٣/ ٣٧ - ٣٨.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، والمحصول ١/ ٢/ ٥٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥.
(٨) يعني: يكفي الواحد.
(٩) في (ب) و (ظ): واختاره.
(١٠) كذا في النسخ. والذي يظهر لي أن هذين السطرين يؤديان معنى السطرين اللذين قبلهما.

الصفحة 548

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text