واعتبره (١) قوم فيهما (٢).
وبعض المحدثين (٣): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] (٤).
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
مسألة
مذهب أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (٦): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.
---------------
(١) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.
(٢) في (ب) و (ظ): فيهما العدد.
(٣) انظر: الكفاية/ ١٠٥.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).
(٥) انظر: العدة / ٩٣١ - ٩٣٢.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والبرهان/ ٦٢٠.