كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قيس ورد عمر له.
وكذا (١) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإِنكار (٢) غيره؛ لأن (٣) معه زيادة.

مسألة
الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (٤)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.
وقيل: كغيرهم (٥)، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل عليًّا.
لنا: (كنتم خير أمة) (٦)، (جعلناكم أمة وسطًا) (٧)] (والذين معه أشداء على الكفار) (٨)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.
وادعي في المسألة إِجماع سابق.
وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.
---------------
(١) في (ظ): كذا.
(٢) في (ب): بإِنكاره.
(٣) نهاية ٧٩ أمن (ب).
(٤) في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا). وقد ضرب عليها.
(٥) في (ب) لغيرهم.
(٦) سورة آل عمران: آية ١١٠.
(٧) سورة البقرة: آية ١٤٣.
(٨) سورة الفتح: آية ٢٩.

الصفحة 577