لعرف الاستعمال.
* * *
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (١)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (٢) ومال إِليه بعض أصحابنا (٣) - (٤): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
مسألة
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (٥).
مسألة في مستند الراوي الصحابي
فإِذا قال: "قال - صلى الله عليه وسلم - كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
وعند ابن (٦) الباقلاني (٧): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (٨) أبو
---------------
(١) انظر: المسودة / ٢٩٢.
(٢) نهاية ٦٠ ب من (ظ).
(٣) انظر: البلبل/ ٦٢.
(٤) نهاية ٧٩ ب من (ب).
(٥) انظر: ص ٥٤٢ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٦) في (ح): وعند أبي الخطاب.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٥، والمسودة/ ٢٦٠، وشرح العضد ٢/ ٦٨.
(٨) في (ح): وقاله ابن الباقلاني.