كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

واحتج ابن عقيل (١) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.

مسألة
ومثلها: من (٢) السنة.
واختار (٣) أبو المعالي (٤): لا تقتضي سنته عليه السلام.

مسألة
إِذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (٥) والروضة (٦): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف (٨) الحنفية (٩).
---------------
(١) انظر: الواضح ٢/ ٣١ ب، والمسودة/ ٢٩٣.
(٢) نهاية ٨٠أمن (ب).
(٣) في (ب): واختاره.
(٤) انظر: البرهان/ ٦٤٩.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٦ ب.
(٦) انظر: روضة الناظر / ٩٢.
(٧) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٨) في (ح): وعند الحنفية: ليس بحجة.
(٩) الذي في تيسير التحرير ٣/ ٧٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٢ موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ ٢٩٧.

الصفحة 583