كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

يجوز؛ فإِن أبا مُسْهر (١) وأبا تَوْبة (٢) كتبا إِليه بأحاديث وحدَّث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (٣)، وهو أشهر للمحدثين -وللشافعية (٤) خلاف- عملاً بالقرينة، فإِنها تضمنت الإِجازة.
وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر.
ولا يجوز إِطلاق: "حدثنا وأخبرنا"، خلافا لقوم.
* * *
وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إِخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق.
وصح عنه - عليه السلام -: أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (٥)، ولم يعلموا ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره.
---------------
(١) هو: عبد الأعلي بن مُسْهر الغساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عالم ب"الجرح والتعديل" توفي ببغداد سنة ٢١٨ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٧٢، وتذكرة الحفاظ/ ٣٨١.
(٢) هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، حافظ حجة، توفي سنة ٢٤١ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦، وتذكرة الحفاظ/ ٤٧٢.
(٣) انظر: العدة/ ٩٨٣.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٣.
(٥) فقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش في سرية، وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره ... علقه البخاري في صحيحه ١/ ١٩، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢/ ٢٠٢، والخطيب في الكفاية/ ٣١٢. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٣٩، وزاد المعاد ٢/ ٢١٤.

الصفحة 596