كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وذكره بعض الشافعية (١) مذهب (٢) (ش).
وللمالكية (٣) وجهان (٤).
وخص بعضهم (٥) رواية عدم قبولها عن أحمد (٦) بمخالفتها (٧) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (٨): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.
وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (٩) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة (١٠) وغيرها: تقبل (١١)، وهو أولى.
---------------
(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٣٧، والمنخول/ ٢٨٤.
(٢) في (ظ): في مذهب.
(٣) في (ح): وعن المالكية.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٨٢.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٩٩.
(٦) نهاية ٨٤ ب من (ب).
(٧) في (ظ): لمخالفتها.
(٨) نهاية ٦٤ أمن (ظ).
(٩) انظر: العدة/ ١٠٠٤.
(١٠) انظر: روضة الناظر/ ١٢٤.
(١١) نهاية ١٧٥ من (ح).

الصفحة 613

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text