كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وعند أبي الحسين (١): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.
* * *
ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
* * *
ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (٢) في العدة (٣) وغيرها؛ لأنه زيادة.
وذكر الخطيب (٤) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
وجزم في التمهيد (٥) وغيره بقوله.
وذكروه (٦) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (٧) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.
وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.
---------------
(١) انظر: المعتمد/ ٦١٠ - ٦١١.
(٢) في (ح): لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.
(٣) انظر: العدة/ ١٠٠٤.
(٤) انظر: الكفاية/ ٤١١.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢١ ب.
(٦) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ ٢٥١.
(٧) انظر: المسودة / ٢٥١.

الصفحة 615