كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وقال الآمدي (١): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (٢) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (٣) بفعله (٤).
قال بعض أصحابنا (٥): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (٦) اختلفوا فيها (٧).
وللمالكية خلاف (٨).
* * *
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥.
(٢) أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٥٩١.
(٣) الوارد في قوله - عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٣ من حديث ابن عمر.
(٤) وهو: أنه كان إِذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٤.
(٥) انظر: المسودة/ ١٢٩، والآداب الشرعية ٢/ ٣٠١.
(٦) في (ح) و (ظ): واختلفوا.
(٧) في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة.
(٨) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧١.

الصفحة 624