وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (١) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (٢).
وتَأوَّل (٣) القا ضي (٤) رواية الوجوب (٥).
واختار ابن عقيل: لا يجب (٦).
* * *
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (٧) (٨) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر
---------------
(١) نهاية ١٧٧ من (ح).
(٢) انظر: التمهيد/ ١٢٨أ، والواضح ٢/ ١٧١أ.
(٣) في (ظ): وتأويل.
(٤) نقل القاضي في العدة/ ٥٨٢ عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.
(٥) قال ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.
(٦) انظر: المسودة/ ١٧٧. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.
(٧) انظر: العدة/ ٥٨٩.
(٨) نهاية ٨٥ ب من (ب).