كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد (١) لا يعمل به (وهـ) (٢).
وقال الآمدي (٣): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (٤).
وبعض (٥) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
* * *
وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.
واستثنى بعضهم (٦) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.

مسألة
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (٧) والشافعي (٨) وأصحابهما والكرخي (٩) والأكثر.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٥٩٠.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.
(٤) في (ح): بالاحتمال.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٧) انظر: العدة/ ٨٨٨.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨.
(٩) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.

الصفحة 627