كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وحد أكثر المعتزلة (١) الأمر بقول القائل لمن دونه: "افعل" أو ما يقوم مقامه من غير العربية.
ونُقِضَ طرده: بالتهديد والإِباحة والتكوين والإِرشاد، والحاكي، وبصدوره من الأعلى خضوعًا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.
وبعضهم: صيغة "افعل" مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.
وفيه: تعريف الأمر بالأمر.
وإن أسقط قيد القرائن بقي: "صيغة افعل مجردة"، فيرد التهديد وغيره.
وبعضهم: صيغة "افعل" باقتران إِرادات ثلاث: إِرادة (٢) وجود اللفظ (٣)، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.
فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد وغيره، والثالث: عن الحاكي والمبلِّغ.
وهو فاسد؛ فإِن الأمر الذي هو المدلول إِن كان الصيغة فسد، فإِنها لم تُرَد (٤) دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى (٥) لم يكن الأمر الصيغة، وقد قال: إِنه هي.
---------------
(١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.
(٢) نهاية ١٨٥ بن (ح).
(٣) كذا في النسخ. والمناسب: اللفظة.
(٤) في (ح): لم يرد.
(٥) عدلت في (ب) و (ظ) إِلى: الأمر.

الصفحة 650