كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

والالتماس.
وقَيَّد بعضهم (١) الفعل بـ "غير كف"، ليخرج النهي، فإِنه فعل كف.
وأورد: "اترك" و"كُف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف" نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.
ولم يشترط بعض الأشعرية (٢) الرتبة، [وهو غريب ضعيف] (٣)، وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون: (فماذا (٤) تأمرون) (٥).
وحكى بعضهم (٦) اعتبار (٧) العلو، وأبي (٨) الحسين (٩) الاستعلاء، وأبطلهما بـ (فماذا (١٠) تأمرون).
رد: من قول الملأ، ثم (١١): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق
---------------
(١) انظرة مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٧.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٥، ونهاية السول ٢/ ٣.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) في النسخ: ماذا.
(٥) سورة الأعراف: آية ١١٠.
(٦) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٥، ونهاية السول ٢/ ٤.
(٧) يعني: حكى بعضهم عن المعتزلة اعتبار العلو.
(٨) يعني: وحكى عن أبي الحسين الاستعلاء.
(٩) انظر: المعتمد / ٤٩.
(١٠) في النسخ: ماذا.
(١١) نهاية ٩٠ أمن (ب).

الصفحة 653