الاشتراك والانفراد.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: في الإِذن المشترك فيها (١).
وعند الشيعة (٢): مشترك (٣) فيها (٤) وفي التهديد.
وقيل: في الإباحة (٥).
لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) (٦)، وأراد قوله: (اسجدوا (٧)) (٨)، (وإِذا قيل لهم اركعوا) (٩).
---------------
(١) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.
(٣) في (ح): مشتركة.
(٤) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٣.
(٦) سورة الأعراف: آية ١٢.
(٧) سورة الأعراف: آية ١١.
(٨) في (ظ) و (ب): اسجد وإذا قيل.
(٩) سورة المرسلات: آية ٤٨.