كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

بخلاف رجحان (١) جانبه (٢).
والثالث: سبق (٣) في التكليف.
القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.
رد: ثبت الدليل.
ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم (٤) الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (٥) ولأنه (٦) (٧) طريق عقلي (٨).
رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا (٩) صرفا.
---------------
(١) وهو معنى المندوب. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٤.
(٢) فإِنه غير متيقن. انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب.
(٤) حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب والندب، فجعلتم -باعتباره- صيغة الآمر لهما مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨١.
(٥) هذا وجه ثان لخطأ إِثبات اللغة بلازم الماهية.
(٦) يعني: إِثبات اللغة بلازم الماهية.
(٧) نهاية ٩٢ أمن (ب).
(٨) فلا مدخل له في اللغات.
(٩) في (ب): عليا.

الصفحة 667