القائل "مشترك": أطلق (١)، والأصل الحقيقة.
ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.
رد: خلاف (٢) الأصل.
ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.
وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.
والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.
القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (٣) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (٤) ساكت (٥) عن الحكم، فلا دليل عليه.
وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (٦) فيه إِجماعًا.
واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.
القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (٧).
* * *
---------------
(١) يعني: أطلق على كل منهما.
(٢) يعني: الاشتراك خلاف الأصل.
(٣) في (ب): ولو تواتر.
(٤) في (ح): والوقف.
(٥) نهاية ٦٩ ب من (ظ).
(٦) فالمسألة مظنونة.
(٧) يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد ٢/ ٨١.