كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وذكر السرخسي (١) الأصح عن علمائهم: لا يحتمله (٢).
ومعنى اختياره في الروضة (٣): لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٤) وغيرهم.
وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (٥)
[وذكر ابن عقيل (٦) عن الأشعرية: الوقف في المرة (٧) والتكرار] (٨).
وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.
رد: التكرار بدليل (٩).
---------------
(١) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة ٤٨٣ هـ، وقيل: في حدود سنة ٤٩٠ هـ.
من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه.
انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٨، والفوائد البهية/ ١٥٨، وتاج التراجم/ ٥٢.
(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٢.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٠.
(٤) انظر: البلبل / ٨٨.
(٥) انظر: البرهان/ ٢٢٩.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٦٠ أ.
(٧) في (ظ): المدة.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) يعني: لا من مطلق الأمر.

الصفحة 672