كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وعورض (١) بالحج.
وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.
رد: قياس في اللغة.
وبأن النهي يقتضي النفي (٢)، ولهذا لو قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.
وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (٣).
وأيضًا (٤): الأمر (٥) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] (٦).
رد: بالمنع (٧).
وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.
وأيضًا (٨): قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو (٩) "احفظ
---------------
(١) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد ٢/ ٨٢.
(٢) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.
(٣) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٨.
(٤) في (ح): ولأن.
(٥) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٧) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.
(٨) في (ح): ولأن.
(٩) نهاية ٧٠ أمن (ظ).

الصفحة 673