كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

فواحدة.
وأجاب القاضي (١): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.
ورده (٢) أبو الخطاب (٣): بأن الشرع لا يغير (٤) اللغة (٥)، بدليل: "طَلِّقْها ما أملكه".
وأجاب (٦) ابن عقيل (٧): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (٨): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (٩)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (١٠).
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٧٣.
(٢) هذا رد على جواب القاضي.
(٣) انظر: التمهيد/ ٢٦ ب.
(٤) في (ب): لا يعتبر.
(٥) بل يقررها ويضيف إِليها حكماً زائدًا، ألا ترى أنه لو قال: (طلِّقْ زوجتي ما أملكه) لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة فيقطعه عن التكرار. انظر: المرجع السابق.
(٦) هذا جواب عن دليلهم.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٦٦ أ.
(٨) في (ح): قال.
(٩) في (ح): الحقيقة.
(١٠) فتنصرف اليمين على الامتناع عن أكل الرؤوس إِلى رؤوس بهيمة الأنعام خاصة، وفي الأمر يعم سائر الرؤوس.

الصفحة 677