كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (١) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (٢) أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (٣).
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده (٤) في الروضة (٥): (٦) بأنه بتناقض (٧)، لجواز (٨) تركه مطلقًا.
[كذا قال] (٩).
وفي التمهيد (١٠): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.
---------------
(١) في (ب) و (ظ): فكالكلام.
(٢) نهاية ٩٤ ب من (ب).
(٣) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٤) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.
(٦) نهاية ١٩٥ من (ح).
(٧) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.
(٨) في (ظ): بجواز.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).
(١٠) انظر: التمهيد/ ٣١ ب.

الصفحة 685