ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون (١) مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت (٢) المسألة.
واحتج ابن عقيل (٣): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (٤) يقتضي ضدهما " [كراهته] (٥)، وقبحه" (٦)، وهما مقتضيان حظره (٧).
ولأن (٨) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (٩) القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه (١٠) ومتعلَّقه، فهما (١١) غيران لتعددِ الحادث.
---------------
(١) يعني: ترك الضد.
(٢) انظر: ص ٢١١، ٢٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: فتركه.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي الواضح: كراهيته.
(٦) وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية يقتضيان حظره، فالضد محظور منهي عنه. انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب.
(٧) في (ح): حضره.
(٨) هذا رد على من يقول: عين الأمر عين النهي. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٢.
(٩) يعني: إِذا قلنا: الأمر هو صيغة (افعل) فقد ظهر تغاير الصيغتين، وإن قلتم: الأمر -عندنا- هو الطلب القائم بالنفس فهو غير متحد ... إِلخ. انظر: المرجع السابق.
(١٠) يعني: يكون أمراً بسبب تعلقه بإِيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا. انظر: المرجع السابق.
(١١) يعني: الأمر والنهي.