وأبطله الآمدي (١): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (٢).
وقيل (٣): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (٤) به (٥)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (٦)، ولا إِجزاء (٧).
رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (٨) وهذا (٩) غيره (١٠)، وهو (١١) مجزئ في إِسقاط الأمر به (١٢).
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٦.
(٢) وهو غير متصور في حق الميت.
(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤١٤ - ٤١٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٥.
(٤) في (ب): العبد.
(٥) وليس سقوط القضاء.
(٦) يعني: بالمضي فيه.
(٧) فلا يسقط القضاء اتفاقًا.
(٨) نهاية ٢٠٠ من (ح).
(٩) الذي فعل.
(١٠) يعني: غير المأمور به.
(١١) يعني: الفاسد.
(١٢) يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.