وأيضًا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه.
واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإِيجاب.
رد: (١) بالمنع (٢) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.
ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (٣) اعتمد عليه في العدة (٤)
والتمهيد (٥) والواضح (٦)، مع قول القاضي (٧) (٨) وأبي الفرج المقدسي -لما
قيل لهما (٩): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل في
الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (١٠).
---------------
(١) نهاية ٢٠١ من (ح).
(٢) يعني: منع أنه للوجوب.
(٣) وهذا حظر مستفاد قبل نهيه، فنهيه تأكيد.
(٤) انظر: العدة/ ٢٥٨.
(٥) انظر: التمهيد/ ٢٥ أ.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب- ٢٥٣ أ- ب.
(٧) أجاب القاضي في العدة/ ٢٦٣: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب.
(٨) في (ح): القاضي وأبي الخطاب وأبي الفرج ...
(٩) في (ح): لهم.
(١٠) يعني: إِذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإِباحة، وهو مسألة الخلاف.