قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١) [به] (٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥) (٦).
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧).
ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١).
مسألة
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند
---------------
(١) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.
(٤) كما وجبت.
(٥) وهي الحظر المتقدم.
(٦) بخلاف الظاهر.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨.
(٨) تكررت (ثم) في (ب).
(٩) نهاية ٩٨ أمن (ب).
(١٠) انظر: المسودة/ ٢٠.
(١١) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨، والمسودة/ ٢٠.