كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (١) والرازي الحنفي (٢).
وذكر أبو المعالي (٣): الإِجماع أنه مؤد لا قاض.
وعند أبي الفرج (٤) المالكي (٥) والكرخي (٦) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (٧).
وجه الأول: لو وجب بالأول (٨) لأشعر به (٩)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.
رد: بالأمر (١٠) المطلق (١١).
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٢٦.
(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧ ب، ٩٩أ، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٣.
(٣) انظر: البرهان/ ٢٤٨، والمسودة/ ٢٦.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٦.
(٥) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة ٣٣١ هـ.
انظر: الفهرست/ ٢٨٣، والديباح المذهب/ ١٢٦، وشجرة النور الزكية/ ٧٩.
(٦) انظر: التمهيد/ ٣٥ ب، والمسودة/ ٢٦.
(٧) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(٨) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.
(٩) يعني: بالقضاء.
(١٠) نهاية ٧٣ ب من (ظ).
(١١) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.

الصفحة 711

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text