ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (١).
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور (٢)، للإِشكال فيه (٣).
وقياسًا على المكان (٤).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (٥)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (٦) القاضي (٧)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (٨).
---------------
(١) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(٢) نهاية ٩٨ ب من (ب).
(٣) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(٤) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زماناً محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٥) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...
(٦) انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٧) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.
(٨) يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.